لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .
تبدل الماده الى " للأنسان جرمه و لايجوز الأتجار به او بأعضائه و لايجو ان تجرى عليه التجارب العلمية او الطبية بغير موافقته و رضاه الموثق ووفقا للأسس اعلميه و على النحو الذى ينظمه القانون"
Essam Nofal
تبدل الماده الى " للأنسان جرمه و لايجوز الأتجار به او بأعضائه و لايجو ان تجرى عليه التجارب العلمية او الطبية بغير موافقته و رضاه الموثق ووفقا للأسس اعلميه و على النحو الذى ينظمه القانون"