تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 72 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Essam Nofal

24 نوفمبر 2012, الساعه 16:3

تبدل الماده الى " للأنسان جرمه و لايجوز الأتجار به او بأعضائه و لايجو ان تجرى عليه التجارب العلمية او الطبية بغير موافقته و رضاه الموثق ووفقا للأسس اعلميه و على النحو الذى ينظمه القانون"