تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 55 تعليق

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


رجب عبده

28 نوفمبر 2012, الساعه 23:19

حالة التلبس ف هذة المادة استثناء معيب عانى منه الشعب المصرى الآمرين مع سلطات الضبط من تلفيق قضايا وتلبيس المواطن اى قضايا بالباطل وخاصة قضايا المخدرات والسلاح وماشابة ـــ ارجوكم شوفوا اى اضافة لهذة الجملة المخزية تساعد المواطن البسيط ع اثبات برائتة حال تعرضة للقهر م سلطات الضبط !!!