تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 55 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من (القاضى المختص) . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


محمود المكاوي

5 نوفمبر 2012, الساعه 5:42

1- من هو القاضى المختص فى تلك المادة سيما وأن مصر ليس لديها نظام قاضى التحقيق ؟ 2--لاستطراد والانشاءفى المادة باعد بين الأجراء وبين التظلم منه فسيعيد المعنى بالأمر قراءة المادة أكتر من مرة ليضع يده على الأجراء الذى تشير المادة الى حق التظلم منه؟ 3ـ المقصود أن المقبوض عليه يمكث أسبوع لحين أنتظار التظلم من عدمه والفصل فيه من عدمه وكأن المادة تنسف بذلك ضرورة الأبلاغ خلال أثنتى عشر ساعة وضرورة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة ؟ 4ـ ويجب أن ينص على التعويض كضمانة فى صلب المادة (( ويثبت للمحبوس أحتياطيا أو المقبوض عليه ـحق التعويض وتلتزم الدولة والمخالف لشروط الحبس الاحتياطى معا بالتضامن والانفراد بأداء قيمة التعويض الذى يقضى به ))