تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (35) 180 تعليق

فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من (اعتقل) أو قيدت حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً.

وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.

ملحوظة: حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، وكان نصها" وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن انتهكت حريته دون مصوغ من القانون" ؛ كونها تكراراً لما جاء بالمادة 42 فى باب الحقوق والحريات.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:50


Safwat Allam

13 أكتوبر 2012, الساعه 15:19

ضرورى جداً النص على أنه يقع باطلاً أى تفتيش أو إلقاء القبض إذا لم يظهر الفائم بالإجراء الكارنيه الذى يخوله ذلك حتى نتخلص من إدعاء الكافة بأنه ضابط وأيضاً أسوة بما يحدث فى الدول الديمقراطية