فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنى عشر ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يرجى إضافة تعويضا عادلا مع توقيع عقوبة على الجهة التي قامت بالقبض أو التفتيش بغير الإذن القانوني
بهنسى جمال
انا مايهمنيش انى اخد تعويض مادى لان مهما كان لا يمكن يعوض الجرح المعنوى اللى اتسبب لكن يهمنى انه يوضح حالة التلبس تبقى ازاى لان كتير بتحصل يفتحلك درج ويقولك اختارلك حاجة من مخدرات او سلام والحضر يتفبرك وتبقى حالة تلبس زى الفل وتروح فى داهية من ظابط ماعندهوش ضمير عايز افهم حالة التلبس تكون ازاى ويتقبض عليه فين