تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 93 تعليق

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Moustafa Hamouda

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:59

ما هو معنى الإبداع وحدوده ؟!يجب وضع حدود وضوابط للإبداع المزعوم . ليس الإبداع كما هو مطلق فى مجال السينما والثقافة بعرض مناظر لا تحترم التقاليد والأخلاق العامة وتحفز عليها وبعيدة كل البعد عن العفة وإحترام المشاهد وإحترام هويتنا وإستغلال الشباب المراهق وتوجيهه الى الرذيلة