حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Dr.Hussein Badr
يعنى ايه طيب انا طالما حريتى مكفولة ممكن افعل اشياء خارجة عن ثقافة المجتمع وتسئ لقيم المجتمع فهل المواد الاخري التى تحافظ علي قيم المجتمع تُحد من هذه الحريات المطلقة