حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Waled Fathy
لابد من تقييد الابداع باعراف وتقاليد المجتمع