حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافي الوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohamed Gaber
جملة هامة يجب اضافتها للسياق " دون المساس بأي عقيدة سماوية أو تناولها بشكل مسيء "