حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافي الوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Nur Hosting
فيما لا يخالف الشريعة الاسلامية مش عايز أولادي يدرسوا إن سيدنا آدم عليه السلام كان أصل قرد وكان بياكل اللحمة نية .. ده كفر كنا بنتعلمه مش عايز أدرس إن الطبيعة هي اللي خلقت الكون زي ما هو بيجي في الأنشطة الثقافية مش عايز أدرس قال لوقا ومتى الرسول وانا مسلم .. هم رسل منين وفين وازاي ؟؟؟ الكتب الدراسية آخر مسخرة وكفيرات بالهبل