تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 25 تعليق

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافي الوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Belal Hassan

25 سبتمبر 2012, الساعه 23:35

الفكرة ببساطة هي ان يتم الاستغناء عن مجلس الشوري ويتم تحويله الي مجلس شوري الحكماء ويتكون من نخبة من علماء مصر (اترك لكم حرية عددهم) في جميع المجالات الزراعة الاقتصاد الفلك الطاقة الطب العلوم العسكرية التجارة والجيولجيا ويشترط ان يكون حاصل بالطبع علي الدكتوراه في مجاله وقام بالتدريس في جامعات اجنبية حتي يستطيع ان ينقل تلك الخبرات الينا. وتكون وظيفة ذلك المجلس دراسة المشاريع التي ستنقل مصر لمصاف الدول والعمل علي ترتيبها طبقا للاولوية وعمل دراسة شاملة لهل وحساب تكلفتها وطرق تمويلها وعمل جدول زمني لتنفذها. وبمجرد الانتهاء من دراستها يتم عرضها على مجلس الوزراء وتكون واجبة التنفيذ طبقا للجدول الزمني المحدد ويتابع تنفيذها دون ابطاء مجلس الشعب ويعمل علي محاسبة الوزراء المقصرين او سحب الثقة من الوزارة بالكامل.ويكون لذلك المجلس موقع على الانترنت لتلقي كافة الافكار ودراستها وتنفيذ ما يصلح منها. والله الموفق.....تحيا مصر:-)