نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 51 تعليق

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:45

ما هو معيار الاسم المناسب و من الذى سيحدده و هل سيمتنع الوظف عن تسجيل اسم الطفل لانه غير مناسب. وما معنى أعمال لاتناسب أعمارهم هل معنى ذلك أنه يمكن ان يتم تشغيلهم فى اعمال تناسب أعمارهم. أرى أن الماده (رغم انها عدلت ست مرات ) كانت تحتاج الى تعديل