نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 51 تعليق

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

آخر تحديث منذ 36 دقيقة


Eman Sanad

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:42

المادة دى مدمرة....يعنى ايه يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمى؟.....ما الدستور حدد فى مادة قبل كده ان التعليم الاساسى بس هو اللى الزامى مع توصية بمحاولة جعل باقى المراحل التعليمية الزامية!يعنى الطفل لو تجاوز مرحاة التعليم الاساسى يشتغل عادى؟! وجملة (أعمال لا تناسب عمره)دى معناها ان الاعمال لو تناسب عمره عادى برضو انه يشتغل؟!