نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 55 تعليق

لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية . وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع . ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


عبدالرحمن الحسيني

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:24

أرى إضافة جملة ((وبرعاية مشرفين تربوييين مؤهلين للتعامل مع هذه الحالات باعتبارهم مرضى اجتماعيًا وليسوا مجرمين)) في توصيف دور الأحداث .. لأنها بدون الإشراف التربوي والعلاج النفسي تصبح مفرخة لمجرمين جدد