لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية . وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع . ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Shiko Moro
عشان ما حدش يقول اعمال لا تناسب اعمارهم تتيح عمل الاطفال الامر هنا متروك للمشرع والقاضي في تحديد ما يناسب وما لا يناسب لان اغلاق باب عمل الاطفال يجرم المسلسلات والافلام وبرامج الاطفال التي قد يعمل فيها اطفال وغيرها من الاعمال التي تناسب اعمارهم ولا تمثل انتهاكا لطفولتهم