لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية . وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع . ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Mohamed Halawa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ارجو منكم الاهتمام بهذا التعديل وهو تعريف سن الالزام التعليمي علي حد علم الجميع ان سن الالزام التعليمي هي سن 6 سنوات فهل يجور شرعا او قانونا او عرفا عمل الاطفال في هذا السن المبكر يجب مراجعة ذلك لما يتعرض الطفل من اهانة في ذلك السن وهذا يدخل ضمن الاتجار بالاطفال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة