نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 47 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Shamah

10 ديسمبر 2012, الساعه 20:28

اين حق المواطن العاطل (البطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااله)التى تكفله الدوله.هى الجمعيه التأسيسيه مش واضعه ماده للبطاله لييييييييييييييييييييييييييييييييه هو احنا مش مصريين برده واين كفاله الدوله لنا الذى تنص عليه هذه الماده طالما الدوله مش عاوزه توفر لينا الوظائف المناسبه لكل فرد حسب تخصصه ومؤهله . يتوفرلنا الدوله الوظائف ييصرفوا اعانه بطاله لكل خريج كل حسب مؤهله لحين توظيفه .لان البطاله المصريه هى القنبله الموقوته التى سوف تنفجر فى اى لحظه فى وجه رئيس الدوله ولن يستطيع الوقوف امامها..... والبطاله....هى السبب الرئيسى فى انتشار الجريمه فى اى مجتمع وبالتالى الشعب المصرى بهذا الوضع يعتبر من اجرم شعوب العالم وذلك لانه اكبر الدول بها بطاله ............والله العظيم حراااااااااام .فلابد من وضع ماده فى الدستور تختص بالتعينات والوظائف او اعانه بطاله بديل لها لحين التوظيف ............تذكروااااااااااااااا.......... (البطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااله).............