نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 47 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Islam Choco

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:7

وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل ( يجب ان يضاف السلامة والصحه المهنية ) هذا النص بهذه الصيغه يسقط كل الامراض الناتجه عن العمل وبالتالى كل ما يترتب عليه من بدل مخاطر وكشف دورى طبى على العاملين فى كل المؤسسات الانتاجيه وبالتالى كل من اصيب بعجز كلى او جزئى بسبب العمل ليس حق المطالبه بتعويض من رب العمل
كل من يعمل فى مؤسسه انتاجيه فى خطر