نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 50 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Moufida O'Connor

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:5

كما تكفل الدولة مكان عمل صحى ومريح للموظف العام وتمده باﻻجهزة العصرية واﻻدوات التى يستطيع معها اداءواجبه نحو خدمة الئشعب علي احسن وجه مع اعطائه فرص التدريب على تحسين اداء عمله وكيفيةمعاملة الجمهور