نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 50 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Smera Ahmed

23 أكتوبر 2012, الساعه 14:51

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ويجب ألا نتجاهل الدفعات القديمة لأنها بحاجة ماسة للعمل ..ولا يمكن أن نلتفت فقط للأعلى مؤهلا لأن جميع الأفراد لهم حقوق وعليهم واجبات على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ..وعليه فكل انسان له الحق فى الحصول على وظيفة حكومية طالما ظروفه المعيشية تحتم ذلك