نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (64) 50 تعليق

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أبو بكر على رضوان

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:28

هذه حقوق الموظفين والعمال فأين حقوق الفلاحين والمزارعين من دعم وسائل انتاج وتأمين صحى وضمان حد أدنى لأسعار المنتجات الزراعية