تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 56 تعليق

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Ahmed Zizo

14 ديسمبر 2012, الساعه 12:28

هام جدا لمن يريد معرفه اسباب رفضي للدستور ! 1-- لا يوجد في المسوده ما ينص علي تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثوري 2- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتي من واجبها الرقابه علي أعمال الحكومه والرئيس. 3- الغاء الاشراف القضائي ا لكامل علي الانتخابات واسنادها الي مفوضيه مع عدم وجود معايير لاختيار أعضاء المفوضيه . 4- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات 5-حل النقابات المهنيه بحكم قضاءي 6- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصيا و الحكومه و البرلمان عن عدم دستورية أي قانون يتم اصداره. وان يكون عدد الاعضاء 11 عضو فاذا حصل رد للدائره التي تنظر الدعوه لا يوجد دائره اخري. 7- - تقليص دور الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الاموال العامه فقط وليس الخاصه و تلك كارثه