تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 56 تعليق

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Wessam Sharkas

14 ديسمبر 2012, الساعه 6:23

تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى... مين اللى هيحدد اذا كانت النسبة كافية ولا لأ , ايام مبارك كانت الحكومة شايفة ان ال 3.5 % تقريبآ نسبة كافية جدآ.. اعتقد مطالب الاطباء كانت واضحة بشأن مساواة ميزانية وزارة الصحة بمصر بمثيلاتها فى العالم 15% من الناتج القومى , طلع واحد فلحوس امبارح فى التليفزيون يقول منقدرش نحط رقم عشان الاحتياجات ممكن تكون متغيرة (بالزيادة طبعآ مش بالنقصان لا سمح الله ) و مينفعش اغير مادة الدستور بعد 20 سنة مثلآ عشان ازود الرقم , ببساطة شديدة ممكن نحط رقم كحد ادنى قابل للزيادة , يعنى نص المادة يكون بما لا يقل عن 15 % من الناتج القومى , يعنى يا عم الفلحوس مش هنغيرها بعد 20 سنة عشان نزود الرقم , بس اضمن انا ان الرقم مش هيقل و تطلع حكومة فاشلة تقول النسبة اللى احنا مخصصينها دى كافية على حسب الدستور ..