تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 56 تعليق

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Magdy Hamed

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:9

أرى أن يكون التأمين الصحى مجانا للجميع سواء قادر أو غير قادر فهذا حق يتعلق مباشرة بالمواطنة وليس بالحالة الاجتماعية للمواطن وأن العلاج حاجة ضرورية وملحة تمس حياة كل فرد وليست مثلا سلعة ترفيهية أو ضرائب تؤخذ من القادر ويعفى منها الغير قادر . بالاضافة الى ضرورة وضع ضوابط وعقوبات على كافة المقصرين والمكلفين بتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين فإان أهم شئ هو حياة أى انسان . وجزاكم الله كل خير ووفقنا جميعا لخدمة ورفعة بلدنا مصر الغالية علينا جميعا .