الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Khaled AlDarawy
أرجو إعادة صياغة المادة بحيث تأتى كلمة بالمجان فى النهاية بعد الشرح حتى تشمل حالات الطوارئ و الخطر على الحياة. و حتى إن كان المريض قادر يجب أن يتم إسعافة أولا ثم يدفع بعد ذلك و لو بالتقسيط. و تحاكم أى مؤسسة صحية ترفض إسعاف مريض أو مصاب و تتحمل كافة العواقب الجنائية الخاصة بهذا.