تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 15 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Mohamed Farouk

2 ديسمبر 2012, الساعه 15:31

المادة غي واضحة المعنى ويجب توضيح موقف الدولة من المواثيق الدولية الخاصة برعاية ذوى الاعاقة