للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (66) 20 تعليق
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
مادة ممتازة -- من الذي سيحدد حد الكفاية ؟؟ وما هي الية تحديده؟؟
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
مادة ممتازة -- من الذي سيحدد حد الكفاية ؟؟ وما هي الية تحديده؟؟