للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 21 تعليق
يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
salah nada
وبالنسبة للمصرين بالخارج الذين يتعاملو بنظام الكفيل اليس هذا شىء يخص الحرية وعلى البلد ان تحميه من العبودية بس بأسم الكفيل يجب ان تكون المعاملة بالمثل او ان الدولة تمنع التعامل مع الدول التى تتعامل بهذا الاسلوب اوغيره قد يعوق حرية المصرى
أضف ردك الآن !
salah nada
وبالنسبة للمصرين بالخارج الذين يتعاملو بنظام الكفيل اليس هذا شىء يخص الحرية وعلى البلد ان تحميه من العبودية بس بأسم الكفيل يجب ان تكون المعاملة بالمثل او ان الدولة تمنع التعامل مع الدول التى تتعامل بهذا الاسلوب اوغيره قد يعوق حرية المصرى