نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 21 تعليق

يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


salah nada

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:59

وبالنسبة للمصرين بالخارج الذين يتعاملو بنظام الكفيل اليس هذا شىء يخص الحرية وعلى البلد ان تحميه من العبودية بس بأسم الكفيل يجب ان تكون المعاملة بالمثل او ان الدولة تمنع التعامل مع الدول التى تتعامل بهذا الاسلوب اوغيره قد يعوق حرية المصرى