للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 212 تعليق
يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15
ابراهيم الجندي
برجاء جعل جميع المواد تخضع بالنهايه لما يتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ‘ والرق غير معمول به حاليا ولكن فى حالات الحرب والاسر يجب استثناء حالات اللحرب والمعامله بالمثل لبلاد الحرب ‘ والحقوق للانسان عامه
أضف ردك الآن !
ابراهيم الجندي
برجاء جعل جميع المواد تخضع بالنهايه لما يتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ‘ والرق غير معمول به حاليا ولكن فى حالات الحرب والاسر يجب استثناء حالات اللحرب والمعامله بالمثل لبلاد الحرب ‘ والحقوق للانسان عامه