نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


ابراهيم الجندي

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:39

برجاء جعل جميع المواد تخضع بالنهايه لما يتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ‘ والرق غير معمول به حاليا ولكن فى حالات الحرب والاسر يجب استثناء حالات اللحرب والمعامله بالمثل لبلاد الحرب ‘ والحقوق للانسان عامه