للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 212 تعليق
يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15
أحمد ابوكف
السلام عليكم انا معاق اعمل فى هندسة رى بنى مزار منذ8سنين مؤقت مفيش قانون يثبت المعاقين العاملين فى الدولى
أضف ردك الآن !
أحمد ابوكف
السلام عليكم انا معاق اعمل فى هندسة رى بنى مزار منذ8سنين مؤقت مفيش قانون يثبت المعاقين العاملين فى الدولى