نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


أحمد ابوكف

23 أكتوبر 2012, الساعه 6:30

السلام عليكم انا معاق اعمل فى هندسة رى بنى مزار منذ8سنين مؤقت مفيش قانون يثبت المعاقين العاملين فى الدولى