نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث منذ 44 دقيقة


محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:1

اوافق