للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 212 تعليق
يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15
Mohammad Saeed
نص ضروري لازال وقائعه تحدث في بلاد أفريقية وآسيوية وبدأت تعود في بعض البلاد الأوروبية والولايات المتحدة ومنظمات حروق الانسان او شروخ الانسان وتخلفه تغض الطرف تماما عنها !!!!! ودا الاسلام وشريعته اساسا
أضف ردك الآن !
Mohammad Saeed
نص ضروري لازال وقائعه تحدث في بلاد أفريقية وآسيوية وبدأت تعود في بعض البلاد الأوروبية والولايات المتحدة ومنظمات حروق الانسان او شروخ الانسان وتخلفه تغض الطرف تماما عنها !!!!! ودا الاسلام وشريعته اساسا