نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


Mohammad Saeed

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:50

نص ضروري لازال وقائعه تحدث في بلاد أفريقية وآسيوية وبدأت تعود في بعض البلاد الأوروبية والولايات المتحدة ومنظمات حروق الانسان او شروخ الانسان وتخلفه تغض الطرف تماما عنها !!!!! ودا الاسلام وشريعته اساسا