نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


Drsuzan Hamdy

21 أكتوبر 2012, الساعه 14:51

هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر بالكامل و يمكن أن تكون: يحظر الرق و العمل القسرى و انتهاك حقوق الإنسان بصرف النظر عن نوعه أو انتماءاته أو عقيدته كما تجرم تجارة الجنس و بيع الأطفال ...