للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 212 تعليق
يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15
Drsuzan Hamdy
هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر بالكامل و يمكن أن تكون: يحظر الرق و العمل القسرى و انتهاك حقوق الإنسان بصرف النظر عن نوعه أو انتماءاته أو عقيدته كما تجرم تجارة الجنس و بيع الأطفال ...
أضف ردك الآن !
Drsuzan Hamdy
هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر بالكامل و يمكن أن تكون: يحظر الرق و العمل القسرى و انتهاك حقوق الإنسان بصرف النظر عن نوعه أو انتماءاته أو عقيدته كما تجرم تجارة الجنس و بيع الأطفال ...