نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث منذ 54 دقيقة


Ahmed Elaskalany

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:21

يجب تعديل المادة الى يحظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق المواطنين بجاميع جنسهم واعمارهم وتجارة الاعضاء البشرية وانتهاك حقوق المواطنين بجاميع جنسهم واعمارهم ويجرم القانون كل ذلك.