للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 212 تعليق
يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث منذ 54 دقيقة
Ahmed Elaskalany
يجب تعديل المادة الى يحظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق المواطنين بجاميع جنسهم واعمارهم وتجارة الاعضاء البشرية وانتهاك حقوق المواطنين بجاميع جنسهم واعمارهم ويجرم القانون كل ذلك.
أضف ردك الآن !
Ahmed Elaskalany
يجب تعديل المادة الى يحظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق المواطنين بجاميع جنسهم واعمارهم وتجارة الاعضاء البشرية وانتهاك حقوق المواطنين بجاميع جنسهم واعمارهم ويجرم القانون كل ذلك.