نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


Muhammad Abdulaziz

21 أكتوبر 2012, الساعه 10:56

اذا ذكرت انتهاك حقوق الأطفال بالعمل فهو يندرج تحت اي قانون؟؟

أيضا لم لم يتم ذكر انتهاك حقوق الرجال؟؟