نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Saleh Hassn Helmy

17 سبتمبر 2012, الساعه 12:27

اقترح اضافة عبارة ويجرم كل من يقدم على ذلك باى وسيلة او صورة. توضيح: (مثلا اجبار صحاب العمل الموظف الجديد على التوقيع على استمارة 6 مع مصوغات التعيين - او العبارة الشهيرة فى اى وصف وظيفى وللأدارة الحق فى تكليف الموظف او العامل بما تراه دون ان يكون له حق الأعتراض... الخ)