نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Khaled Kharbotly

17 سبتمبر 2012, الساعه 10:8

والاشارة في الاتجار للنساء علي منع زواج القاسرات وتحديد سن الزواج بوضوح