نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث منذ 21 دقيقة


Mahmoud Ebraheem

17 سبتمبر 2012, الساعه 1:45

والرق أيضا يجب أن يضاف إلى هذه المادة ... هناك أشكال من الرق كتزويج القاصرات وإجبارهن على الزواج مما يعد إمتهان لكرامت الطفلة آدميتها وإعتبارها ... كذلك تقاليع ملك اليمين المنتشره حاليا والدعوات إلى عودتها