للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 40 تعليق
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث منذ 21 دقيقة
Mahmoud Ebraheem
والرق أيضا يجب أن يضاف إلى هذه المادة ... هناك أشكال من الرق كتزويج القاصرات وإجبارهن على الزواج مما يعد إمتهان لكرامت الطفلة آدميتها وإعتبارها ... كذلك تقاليع ملك اليمين المنتشره حاليا والدعوات إلى عودتها
أضف ردك الآن !
Mahmoud Ebraheem
والرق أيضا يجب أن يضاف إلى هذه المادة ... هناك أشكال من الرق كتزويج القاصرات وإجبارهن على الزواج مما يعد إمتهان لكرامت الطفلة آدميتها وإعتبارها ... كذلك تقاليع ملك اليمين المنتشره حاليا والدعوات إلى عودتها