للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 40 تعليق
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Nur Hosting
الرق حق أعطاه الله لنا من أسرى الحرب الغير مسلمين ... فلا يجوز للدولة تحريم ما أحله الله وما فعلته الدول الغربية انها تغتصب وتستخدم أسرى الحرب تحت مسميات غير الرق وعلى وجه بشع .. فلا تحرموه علينا وتحلوه لهم تحت مسميات أخرى
أضف ردك الآن !
Nur Hosting
الرق حق أعطاه الله لنا من أسرى الحرب الغير مسلمين ... فلا يجوز للدولة تحريم ما أحله الله وما فعلته الدول الغربية انها تغتصب وتستخدم أسرى الحرب تحت مسميات غير الرق وعلى وجه بشع .. فلا تحرموه علينا وتحلوه لهم تحت مسميات أخرى