نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Nur Hosting

16 سبتمبر 2012, الساعه 18:28

الرق حق أعطاه الله لنا من أسرى الحرب الغير مسلمين ... فلا يجوز للدولة تحريم ما أحله الله وما فعلته الدول الغربية انها تغتصب وتستخدم أسرى الحرب تحت مسميات غير الرق وعلى وجه بشع .. فلا تحرموه علينا وتحلوه لهم تحت مسميات أخرى