نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


محمد السندباد

20 أكتوبر 2012, الساعه 22:56

لا يجب قول الاتجار بالنساء والأطفال فقط حيث انه لا يجوز الاتجار بالرجال ايضاكما لا يجب قول تجارة الجنس فيج ان يكون الجنس مجرم تجاره كان او غير تجاره فيما هو مخالف للدين