للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 40 تعليق
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Saladin Shehata
اقترح ان يكون النص : متى ثبت الاتجار بالبشر بأى شكل من الاشكال ويمثل خطوره على المجتمع المصرى سواء اجتماعيا او اقتصاديا او ثقافيا او دينيا
أضف ردك الآن !
Saladin Shehata
اقترح ان يكون النص : متى ثبت الاتجار بالبشر بأى شكل من الاشكال ويمثل خطوره على المجتمع المصرى سواء اجتماعيا او اقتصاديا او ثقافيا او دينيا