نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Saladin Shehata

1 أكتوبر 2012, الساعه 23:26

اقترح ان يكون النص : متى ثبت الاتجار بالبشر بأى شكل من الاشكال ويمثل خطوره على المجتمع المصرى سواء اجتماعيا او اقتصاديا او ثقافيا او دينيا