نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hussein Husseinemam

26 سبتمبر 2012, الساعه 17:15

الافضل من ذلك والاهام التجارة بالبشر والعبودية وتحريم الجنس ويكون ذلك فى ضل واشد العقبات عليها