للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 40 تعليق
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohammad Ashraf Hassan
يرجى تعديلها الى الاتجار بالبشر و برجاء عدم الغائها لاي سبب
أضف ردك الآن !
Mohammad Ashraf Hassan
يرجى تعديلها الى الاتجار بالبشر و برجاء عدم الغائها لاي سبب