نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohammad Ashraf Hassan

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:15

يرجى تعديلها الى الاتجار بالبشر و برجاء عدم الغائها لاي سبب