تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (68) 10 تعليق

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Khaled Kharbotly

17 سبتمبر 2012, الساعه 10:2

وضعية السكن وحقوق المواطن غير واضحة وعامة ويفضل وضع المواد الخاصة بحقوق المواطن من دستور 71 لانها تفصيلية وواضحة المعالم والشروط وليست عامة وناقصة كالمقترحة وكانها محاولة للتنصل من تلك الحقوق