للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (68) 10 تعليق
المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Karim Mostafa
يجب وضع حد لقانون الايجار القديم وبما ان الدولة هي التي تلتزم بحق السكن اذن يجب الغاء قانون الايجار القديم الحرام شرعاً ووضع ما ينص في الدستور على ان جميع عقود الايجار يجب ان تكون محددة المده بما يقره القانون وقتها
أضف ردك الآن !
Karim Mostafa
يجب وضع حد لقانون الايجار القديم وبما ان الدولة هي التي تلتزم بحق السكن اذن يجب الغاء قانون الايجار القديم الحرام شرعاً ووضع ما ينص في الدستور على ان جميع عقود الايجار يجب ان تكون محددة المده بما يقره القانون وقتها