تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (68) 10 تعليق

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Karim Mostafa

16 سبتمبر 2012, الساعه 21:17

يجب وضع حد لقانون الايجار القديم وبما ان الدولة هي التي تلتزم بحق السكن اذن يجب الغاء قانون الايجار القديم الحرام شرعاً ووضع ما ينص في الدستور على ان جميع عقود الايجار يجب ان تكون محددة المده بما يقره القانون وقتها