للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (68) 10 تعليق
المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Nur Hosting
كل تدخلات الدولة في عقود الايجار لصالح المستأجر بجعل عقود المشاهرة مؤبدة وتورث للزوجة والابناء والاحفاد وسحب حق المالك في عدم التجديد كل شهر ومدى الحياة يتم الغائها فهي باطلة شرعا وقانونا .. فلا يحق للدولة التدخل في العقود
أضف ردك الآن !
Nur Hosting
كل تدخلات الدولة في عقود الايجار لصالح المستأجر بجعل عقود المشاهرة مؤبدة وتورث للزوجة والابناء والاحفاد وسحب حق المالك في عدم التجديد كل شهر ومدى الحياة يتم الغائها فهي باطلة شرعا وقانونا .. فلا يحق للدولة التدخل في العقود