المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
اعتراضي ابتداء من حيث الصياغة حيث يجب أن تكون الصياغة ملزمة للدولة بحيث تكون الدولة ملزمة بتوفير السكن الملائم والانتقال والماء والغذاء والكساء وباقي الحقوق مثل الضمان الاجتماعي ، وفي رأي أن زمن النصوص الموجزة وترك التفصيل للقوانين قد ولاء نحتاج الي نصوص تفصيلية ملزمة
Abd Salem
اعتراضي ابتداء من حيث الصياغة حيث يجب أن تكون الصياغة ملزمة للدولة بحيث تكون الدولة ملزمة بتوفير السكن الملائم والانتقال والماء والغذاء والكساء وباقي الحقوق مثل الضمان الاجتماعي ، وفي رأي أن زمن النصوص الموجزة وترك التفصيل للقوانين قد ولاء نحتاج الي نصوص تفصيلية ملزمة