تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (68) 52 تعليق

المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohammad Gaber

24 سبتمبر 2012, الساعه 5:55

المسكن و المواصلات و الشوارع ... لجميع المواطنين الحق في الحصول على كافة الخدمات المعيشية ... مياه صرف غاز كهرباء ... لماذا الغذاء و الكساء ... و اخيرا للمواطن الحق على الدولة لتوفير حياة كريمة لا يحتاج لمد يده ... سواء بالسرقة او الشحاتة داخليا او خارجيا