المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
في إلتزام الدولة بتوفير وسيلة المواصلات أري أنه يجب أن تكون وسيلة المواصلات آمنة أولاً ثم يأتي بعد ذلك أن تكون مريحة ..
كما يجب النص علي تحمل الدولة المسئولية الناجمة عن تسبب وسيلة مواصلات غير آمنة في أية أضرار بالغير طالما سمحت بإستعمالها وهي غير صالحة للإستخدام ..
كما أري أن يتم إضافة أن الدولة مسئولة في الحفاظ علي البيئة ككل من خلال سن القوانين اللازمة في هذا الشأن .
معتصم اغا
في إلتزام الدولة بتوفير وسيلة المواصلات أري أنه يجب أن تكون وسيلة المواصلات آمنة أولاً ثم يأتي بعد ذلك أن تكون مريحة .. كما يجب النص علي تحمل الدولة المسئولية الناجمة عن تسبب وسيلة مواصلات غير آمنة في أية أضرار بالغير طالما سمحت بإستعمالها وهي غير صالحة للإستخدام .. كما أري أن يتم إضافة أن الدولة مسئولة في الحفاظ علي البيئة ككل من خلال سن القوانين اللازمة في هذا الشأن .