تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (68) 52 تعليق

المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


معتصم اغا

23 سبتمبر 2012, الساعه 23:24

في إلتزام الدولة بتوفير وسيلة المواصلات أري أنه يجب أن تكون وسيلة المواصلات آمنة أولاً ثم يأتي بعد ذلك أن تكون مريحة .. كما يجب النص علي تحمل الدولة المسئولية الناجمة عن تسبب وسيلة مواصلات غير آمنة في أية أضرار بالغير طالما سمحت بإستعمالها وهي غير صالحة للإستخدام .. كما أري أن يتم إضافة أن الدولة مسئولة في الحفاظ علي البيئة ككل من خلال سن القوانين اللازمة في هذا الشأن .