لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
NourHan Abo-raya
والمساواه برضو بالنسبه للشهادات المعادله واعطاءها الفرصه في التنسيق... بجد مشكله اللي حاصل انهم رافيعين المجاميع جدا بحيث ان الطالب اللي جاي من خارج مصر ويحمل جنسيه مصريه يدخل جامعه خاصه عشان يقدر يدرس طب او صيدله او اي كليه من كليات القمه...